مشاهدة النسخة كاملة : هل يصح نسبة هذا الكلام للخميني؟
الحسيني
06-29-2003, 07:55 PM
نقله أحد الإخوة في منتدى .. وقرأته ثم قلت لو سمعه الشيعة فما رأيهم فيه ؟
فها هو وعلى ناقله العهدة ...
((((((((((((())))))))))))))))
يقول الخميني الهالك عن الغائب المنتظر : ( لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل إرساء قواعد العدالة لكنهم لم ينجحوا حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية .. لم ينجح في ذلك و إن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر ) . من خطاب ألقاه الخميني الهالك بمناسبة ذكرى مولد المهدي في 15 شعبان 1400 هـ .
ويقول أيضاً في خطاب ألقاه في ذكرى مولد الرضا الإمام السابع عند الشيعة بتاريخ 9/8/1984م : ( إني متأسف لأمرين أحدهما أن نظام الحكم الإسلامي لم ينجح منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا ، وحتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستقم نظام الحكم كما ينبغي ).
بل ويتهم الخميني النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة كما ينبغي يقول في (كتاب كشف الأسرار ص 55 ) : ( و واضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقاً لما أمر الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك ، ولما ظهرت خلافات في أصول الدين وفروعه ).
وقال أيضاً : في كتاب كشف الأسرار صفحة 154 : ( و بالإمامة يكتمل الدين والتبليغ يتم ).
و يصف أئمتهم بقوله ( لا يتصور فيهم السهو والغفلة ) . الحكومات الإسلامية ص 91.
و يقول الخميني ( تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن ) . الحكومة الإسلامية ص 113.
و ينسب لهم صفة الألوهية فيقول: (فإن للإمام مقاماً محموداً و خلافة تكوينية تخضع لولايتها و سيطرتها جميع ذرات الكون).
أما الأنبياء فيصفهم بالعجز فيقول: (و نقول بأن الانبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم و ان الله سبحانه سيبعث في آخر الزمان شخصاً يقوم بتنفيذ مسائل الانبياء). يقصد بهذا الشخص إمامهم الغائب (الأعور الدجال).
قوله بتحريف القرآن:
و الخميني الهالك يترحم على الملحد المجوسي صاحب كتاب فصل الخطاب ويتلقى عن كتابه مستدرك الوسائل و يحتج به. انظروا إلى الكفر الصريح في الكلام الآتي ذكره من كتاب كشف الأسرار للخميني الهالك:
( إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنيا ، و كانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة ، كان من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القرآن و أن يمسحوا هذه الآيات منه و أن يلصقوا وصمة العار هذه على حياة المسلمين ). كشف الأسرار ( ص 114 ).
هذا هو إمام الرافضة الذي يمجدونه ويعتقدون فيه العصمة يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد فيهم أنهم يمكن أن يحرفوا القرآن الكريم !!
نقله الأخ الفاضل/ عدو الظلمة
AntiShea
06-29-2003, 08:11 PM
بمناسبة الموضوع الجيد هذا حبيت ادعوك الى فيلم من اخراج اخونا المرسال
AntiShea
06-29-2003, 08:18 PM
وهذا موقع يفضح XXXXX الخمينيhttp://arabic.islamicweb.com/shia/khumaini.htm
الحسيني
06-29-2003, 08:57 PM
أخي مقاوم الشيعة وياليت تدلني على رابط لكتب هذا الخم
AntiShea
06-29-2003, 09:08 PM
جزاك الله اخونا الحبيب
روح على محركات البحث مثل ياهو واكتب "كتب الخميني" بتحصل على الجواب الكافي
mus318
06-30-2003, 09:53 AM
يا أخي العزيز إنك لم تفهم لأنك لم تقرأ جيداً
إقرأ ما هو مكتوب : لا يجوز وطأ الزوجة إذا كانت أقل من تسع سنين. أما سائر الإستمتاعات الأخرى فهي جائزة من قبيل اللمس فهو جائز.
يا أخي إن أمر البنت راجع إلى أبيها فيجوز له أن يزوجها حتى ولو كانت رضيعة فليس هناك مانع من أن تتزوج الرضيعة وهنا كلام الإمام الخميني عليه الرحمة يقول إن الاستمتاعات الأخرى جائزة. ونهى سلام الله عليه عن فضها ولكنه لو فضها فهي تبقى زوجته لذلك فإن الإثم لاحقه ولكن لا يترتب عليه شيء من قبيل عتق رقبة أو شيء آخر وإنما لا يجوز وطأها وهذا واضح من نص الفتوى. وهو لم يبح وطأها فقد شدد على عدم جواز ذلك وأن الإثم تابع لمن فعل ذلك أي أنه لو لم يتب فإن الله سيعذبه.
الحسيني
07-01-2003, 12:04 AM
الزواج عند الشيعة = المتعة ... الإجابة صح أو خطأ .. ضع إشارة بعد السؤال ..
لو سلمنا أنه يقصد الزواج العادي فإذا المتعة داخلة لأنهما متساويان تماماً عندكم ...
وفي مرة حصل نقاش بيني وبين شيعية فقالت إن الخميني يريد بكلامه هذا الزواج فلماذا تحملون قوله أكثر مما يحتمل هذا من الظلم ...
فقلت لها .. سبحان الله .. تنزهون كلام خميني وتتعجرفون مع كلام ربكم سبحانه .. فليس لهم احتجاج على المتعة من القرآن إلا قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) والآية من أولها إلى آخرها تتكلم عن أحكام الزواج ... فيا سبحان الله ...
AntiShea
07-01-2003, 12:30 AM
سامحونا يا المشرفين
mus318
07-01-2003, 08:36 AM
أتعلم يا أخ أبو عبد الله
إن هذا دليل واضح أن زواج المتعة جائز ولكنكم لا تريدون أن تفهموا ذلك إن القرآن الكريم صريح ( واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)
من الواضح أن هذا النوع من الإستمتاع يختلف عن الزواج العادي لأنه قال (ما وراء ذلكم)
وقال أيضا (محصنين ) يعني متزوجين ولكن من نوع آخر.
وقال أيضا (استمتعتم) الزواج العادي ليس بالضرورة أن يكون قصده الأستمتاع فكثير من الزواجات لم يكن القصد منها الإستمتاع وإنما المال أو المنصب وكذلك فإن زواج العجوز جائز وكذلك زواج العنين جائز فكيف تدخل في كلمة (استمتعتم).
الحسيني
07-01-2003, 08:58 PM
سبحان الله طيب كلامك في حل المتعة وإن كان معذرة شربكة مع الشوربة .. ممكن تذكر أدلة أخرى على جوازها .. مع حكم تأجير المرأة لفرجها .... ومن ثم نبدأ النقاش ..
supervisor
07-02-2003, 12:15 AM
رجاء من الأخ الحسيني أن تخفف حدة لهجتك فهذا يخدم وضوح حجتك لأنك حين تستخدم العبارات القاسية سيلتفتون إليها ولا ينتبهون لمحتواها
الحسيني
07-02-2003, 12:35 AM
والله إني أكتب وأنا أضحك وأمازح ... ولا أذكر أني شتمت أحداً في نقاش .. وأتمنى الهداية لي وله .. وعموماً إن رأيت أن هناك أي تطاول فاحذف ما شئت ودع ماشئت ...
وأعرض هنا المسألة للفائدة .. المسألة الأولى حكم زواج المتعة ... وكيفية تطبيقه ..
حكم تأجير المرأة لفرجها كمسألة ذكرت في روايات شيعية أريد الوصول لمعرفة هل يجيزونها أم يحرمونها .. والسلام ....
mus318
07-02-2003, 09:42 AM
يا أخي اسلوبك هذا يدلل على عدم جديتك في النقاش وإنما النقاش لمن يتسع صدره للكلام وأما الذي لا يهتم بأمور وآراء الآخرين فلا يستحق أن يناقش وأن يحمل الإنسان عناء الشرح من أجله.
إسمع يا أخ الحسيني
إن ما ذكرناه عن زواج المتعة كان واضحا وبينا وكلمة تأجير الفرج كلمة قبيحة ولكن يلزمك أيضا أن تقول في الزواج الدائم "بيع الفرج"
ولكن إذا علمت بأن زواج المتعة زواج مشروع ومسن من قبل الله تعالى والآية واضحة ودالة على ذلك وأنا لا يمكن أن آتيك بآية من عندي فإن نهج الله واضح وإذا كان الدليل موجوداً فيلزمك إتباعه لا أن تتكبر على أحكام الله تعالى.
ثم إعلم أن زواج المتعة له شروطه قوانيه من ناحية النفقة ومن ناحية الميراث ومن ناحية النسب ، فمعلوم عند الشيعة أن المتمتع بها عدتها حيضتين ولا يجوز لها أن تتزوج متعة أخرى قبل إنتهاء هذه العدة مثل ما أن المتزوجة الدائمة إذا مات وزجها فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد إنتهاء العدة.
وكذلك بالنسبة إذا حملت هذه المرأة منه فإنه يلزمه النفقة على الولد حتى مع إنتهاء العقد وهذا الولد يعتبر شرعيا ويرثه كذلك ويحمل إسمه ونسبه.
وإذا كان هناك أناس لا يهتمون بهذه القوانين ولا يطبقونها فهذه ليست مشكلة الشرع وإنما مشكلة الناس أنفسهم ، فإذا كان هناك أناس لا يلتزمون بهذه القوانين الإسلامية التي شرعها الله تعالى فإن التشيع لا يتحمل مسؤوليتهم لأنهم لم يلتزموا بأوامره.
والله المستعان.
الحسيني
07-02-2003, 04:13 PM
المتعة
فمن أكاذيبهم الشنيعة الخبيثة عليه صلى الله عليه وسلم ما ينسبونه إليه زوراّ وبهتاناّ أنه قال:
من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع" ["تفسير منهج الصادقين" للملا فتح الله الكاشاني – فارسي ج2 ص489].
وأقبح منه وأشنع ما افتروا عليه بأنه قال عليه الصلاة والسلام :
من تمتع مرة واحدة عتق ثلثه من النار ومن تمتع مرتين عتق ثلثاه من النار ومن تمتع ثلاث مرات عتق كله من النار" ["تفسير منهج الصادقين" ص492 نقلاً من "حضرة من خصه الله باللطف الأبدي، خاتم مجتهدي الإمامية بالتوفيق السرمدي، الغريق في بحار رحمة الله الملك الشخ علي بن عبد العالي روّح الله روحه" في رسالته التي كتبها في باب المتعة].
فانظر إلى القوم ما أقبحهم وأكذب بهم، وما ألعنهم وأبعد بهم من الشريعة الإسلامية الغراء، وتعاليمها النقية البيضاء، وما أجرأهم على الملذات والشهوات التي أصبغوا عليها صبغة الدين والشريعة، وما أشجعهم على الافتراء على رسول الله الصادق الأمين، الناهي عن المنكرات، والمحترز المجتنب عن السيئات؟
والقوم لا يريدون من وراء ذلك إلا أن يجعلوا دين الله الخالد لعبة يلعب بها الفساق والفجار، ويسخر به الساخرون والمستهزؤن نقمة عليه التي ورثوها من اليهودية البغضاء التي أسست هذه العقائد وهذا المذهب [انظر لتحقيق وتثبيت ذلك في كتابنا "الشيعة والسنة"]، وإلا فهل من المعقول أن ديناً من الأديان يحرر متبعيه من الحدود والقيود ومن الفرائض والواجبات والتضحيات والمشقات، ويجعل نجاتهم من عذاب الله وفوزهم بنيل الجنة في طاعة الشهوات والملذات؟ [وهذا ليس من المبالغات والمجاذفات بل من الحقائق الثابتة التي لا غبار عليها].
والشيعة أعداء أهل البيت وسيد أهل البيت وإمامهم محمد رسول الله لم يكتفوا بهذا الكذب ولم يقتنعوا به، بل زادوا وبالغوا حتى بلغوا حد الإساءة والإهانة حيث قالوا - نستغفر الله ونتوب إليه من نقل هذا الكفر -:
قال النبي صلى الله عليه وسلم : من تمتع مرة أمن من سخط الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلث مرات زاحمني في الجنان" ["تفسير منهج الصادقين" ج2 ص493].
ولا هذا فحسب بل صرحوا بأسماء أهل البيت وشخصياتهم الذين جعلوهم غرضاً لأسنتهم المشرعة،ولأسهامهم المطلقة، وسيوفهم المشهرة، وما أقبح التعبير وما أفظع الكذب والبهتان، فيفترون على نبي الله الطاهر المطهر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال :
من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام - الإمام الثالث المعصوم حسب زعمهم - ومن تمتع مرتين كان درجته كدرجة الحسن عليه السلام - الإمام الثاني المعصوم المزعوم - ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام [وما معنى لقول قائل: أهل النجف خاصة، وكل بلاد الشيعة يرون المتعة عيباً وإن كانت حلالاً" و"الشيعة في كل مكان ترى المتعة عيباً وإن كانت حلالاً وليس كل حلال يفعل" (أعيان الشيعة للسيد محسن أمين ص159). مع أقوال الأئمة التي ذكرت من وجوب المتعة والثواب عليهما، فمن الصادق، هذا أو أئمته؟ ولا ينبئك مثل خبير] – الإمام المعصوم الأول لديهم، ختن رسول الله وابن عمه – ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي" ["تفسير منهج الصادقين" ج2 ص493].
فانظر إلى الأكاذيب التي نسجت على رسول الله ، والافتراءات التي تقولت عليه، وإلى عمارة الإسلام كيف هدمت، وإلى الشريعة أنها كيف عطلت، وإلى أهل بيت النبوة أنهم كيف أهينوا وجعلوا مساوين لأهل الأهواء والهوس، وكيف عدلوا بالفسقة والفجرة؟
أو بعد ذلك يدعي القوم بأنهم محبون لأهل البيت وموالون لهم؟
هذا وللقوم شنائع في هذه المسألة وقبائح، وافتراءات وبهتانات على أهل البيت وسادتهم نورد منها طرفاً.
منها ما اخترعوه ونسبوه إلى محمد الباقر - الإمام الخامس عندهم - أنه قال:
إن النبي لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبريل عليه السلام، فقال : يا محمد! إن الله تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء" [من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق – وهو الكذوب –ج3 ص463].
وذكر الطوسي مفترياً على أبي الحسن - الإمام العاشر عند الشيعة - أنه قال له علي السائي : جعلت فداك، إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشائمت بها فأعطيت الله عهداً بين الركن والإمام وجعلت على ذلك نذراً وصياماً أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني، ولكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، فقال لي :
عاهدت الله أن لا تطيعه! والله لئن لم تطعه لتعصينه" [تهذيب الأحكام للطوسي – أحد الصحاح الأربعة – ج7 ص251. والفروع من الكافي ج5 ص450].
وأيضاً رووا عن أبي عبد الله جعفر الصادق - وهم يكذبون عليه - أنه قال:
المتعة نزل بها القرآن وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم " [الاستبصار للطوسي ج3 ص142 باب تحليل المتعة].
كما كذبوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شقي" [البرهان في تفسير القرآن للبحراني ج1 ص360، وتفسير العياشي ج1 ص233 وتفسير الصافي ج1 ص347 والكافي للكليني ج5 ص448 ومجمع البيان للطبرسي ص32 واللفظ للأول].
وحكوا في ذلك قصة طريفة تنبئ عما تخفيه الصدور، والراوي هو محدث القوم الكبير محمد بن يعقوب الكليني عن رجل من قريش أنه قال : بعثت إلى ابنة عمة لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عز وجل في كتابه وبينها الرسول في سنته فحرمها زفر - يعني عمر كما صرح به في الهامش - فأحببت أن أطيع الله عز وجل فوق عرشه، وأطيع رسول الله ، وأعصي زفر، فتزوجني متعة، فقلت لها : حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره، فدخلت عليه فخبرته، فقال : افعل، صلى الله عليكما من زوج" ["الفروع من الكفاي" للكليني باب النوادر ج5 ص465].
وشددوا في التحريض على هذه القبيحة حتى نسبوا إلى جعفر بن محمد الباقر أنه قال :
ليس منا من لم يؤمن بكرتنا - رجعتنا - ويستحل متعتنا" ["كتاب الصافي" للكاشاني ج1 ص347، أيضاً "من لا يحضره الفقيه" ج3 ص458].
وما هي المتعة؟
يبينها القوم متهماً جعفر الصادق أنه سئل :
"كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وراثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً" ["الفروع من الكافي" ج5 ص455].
وكيف تكون؟
فقالوا : سئل أبو عبد الله – الإمام السادس عندهم – عن رجل تمتع امرأة بغير شهود، قال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ونقول : يا فلان! زوج فلان فلانة؟ فيقول : نعم" ["الفروع من الكافي" ج ص249].
ويمن تكون ؟
فرووا عن جعفر الصادق أنه قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية" ["تهذيب الأحكام" ج7 ص256. أيضاً "الاستبصار" ج3 ص144].
ولا بأس بالنصرانية واليهودية كما نقلوه عن أبي الحسن الرضا" ["تهذيب الأحكام" و"كتاب شرائع الإسلام" من كتب الفقه المشهورة لجعفر بن الحسن ص184].
ولا بالفاجرة لأنه يمنعها بها من الفجور - حسب زعمهم – ["تهذيب الأحكام" ج7 ص253].
وحتى الزانية كما صرح بذلك السيد الخميني ["تحرير الوسيلة" للخميني ص292 ط قم – إيران].
وسئل أبو الحسن عن المتعة بالفراش فأذن بها [الاستبصار ج3 ص144].
وهناك روايتان مدهشتان تنبئ عن حقيقة المتعة ما رواهما الطوسي وغيره "عن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً، ففتشت عن ذلك، فوجدت لها زوجاً، قال - أي جعفر -: ولم فتشت؟" ["تهذيب الأحكام" ج7 ص253].
وقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها" ["الفروع من الكافي" ج5 ص462].
والرواية الثانية ما رواها الكليني عن أبان بن تغلب أنه قال : قلت لأبي عبد الله : إني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟
قال : ليس هذا عليك، إنما عليك ان تصدقها في نفسها" ["الفروع من الكافي" ج5 ص462].
وهل يجوز بالهاشمية؟ سئل عنه جعفر بن الباقر مرة مطلقاً، فقال : تمتع بالهاشمية" ["تهذيب الأحكام" ج7 ص272].
ومرة أخرى تنكر، كما رواه القوم أجمعهم :
"إنه جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر فقال : ما تقول في متعة النساء؟ قال : أحله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟
فقال : وإن كان فعل : قال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمر، قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال : فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه" ["الفروع من الكافي" ج5 ص449. أيضاً "تهذيب الأحكام" ج7 ص251، أيضاً "الصافي" ج1 ص246].
والصبية الصغيرة أيضا كما قيل :
سئل عن الجارية يتمتع بها الرجل؟ قال : نعم! إلا أن تكون صبية تخدع، قال : فقلت : أصلحك الله، فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين" ["الاستبصار" للطوسي ج3 ص145، أيضاً "تهذيب الأحكام" ج7 ص255، وبذلك قال جعفر "الفروع من الكافي" ج5 ص463].
وبدون الولي
كما قال جعفر : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها" ["تهذيب الأحكام" ج7 ص254].
وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور : للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكراً كان أو ثيباً" ["شرائع الإسلام" لنجم الدين الحلي المتوفى 676ه ج2 ص186 ط طهران 1377ه].
وبكم يجوز من النساء؟
قالوا : إن أبا جعفر قال : المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث ["لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك لأجل مسمى" – أبو عبد الله – "تهذيب" ج7 ص263]، وإنما هي مستأجرة" ["الاستبصار" ج3 ص147].
وكم تكون أجرتها؟
رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال : حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" ["الفروع من الكافي" ج5 ص457].
وابنه جعفر قال : يجزئه كف من بر" ["تهذيب الأحكام" ج7 ص260].
و "كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر" ["الفروع من الكافي" ج5 ص457].
الحسيني
07-02-2003, 04:14 PM
ولكم مدة تكون؟
رووا عن أبي الحسن – الإمام العاشر عندهم - أنه سئل :
"كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟
قال : نعم، وعن جده أبي عبد الله على عرد [أي مجامعة لمرة واحدة] واحد، فقال : لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر" ["الفروع من الكافي" ج5 ص460، أيضاً "الاستبصار" ج3 ص151].
وله أن يتمتع بها مرات كثيرة كما رووا أنه سئل جعفر الصادق في الرجل يتمتع بالمرأة مرات، قال : لا بأس، يتمتع بها ما شاء - وأبوه محمد الباقر صرح كما رووا عنه "نعم كم شاء، لأن هذه مستأجرة" ["الفروع من الكافي" ج5 ص460].
وللتمتع أن يحاسب الممتوع بها على أجرته التي أعطاها إياها، ويخصم منها حسب العمل، كما رووا عن أبي الحسن أنه سئل "إن الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو تشترط أياماً معلومة تأتيه فيها، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام، فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال : نعم! ينظر ما قطعت من الشرط. فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له [أو مع ذلك لا يستحيون من الله حينما يسمون هذه السفاهة وهذه الدعارة نكاحاً؟ أو يكون النكاح هكذا بأنه يخصم من المهر ويحاسب على الأيام، وتحبس عن الأجرة، فعدلاً عدلاً يا عباد الله] ما خلا أيام الطمث فإنها لها" ["الفروع" من الكافي" ج5 ص461].
فهذه هي المتعة الشيعية التي جعلوها واجبة مفروضة، واختلقوا لها روايات وأحاديث كذباً على النبي وآله صلى الله عليه وسلم "بأن المؤمن لا يكمل [ولا أدري كيف يعللها المعللون من الشيعة بأنها ضرورة للمسافرين والمقوين وغير هؤلاء الذين لا تساعدهم على القران الباقي والزواج الدائم لما له غالباً من التبعات واللوازم (أصل الشيعة وأصولها لمحمد حسين كاشف الغطاء ص146 ط بيروت 1960م).
كما لا ندري عذر المعتذر الذي يعتذد بقوله: ولم تستعمل المتعة شيعة سوريا ولبنان ولا عرب العراق والمنقول أن بعض المسنات في بلاد إيران يستعملن المتعة، ولكن على الأساس الذي بيناه، وعلى الرغم من ذلك فإنهم لا يفعلونها، وما هي بشائعة في بلادهم" ("الشيعة في الميزان" للمغنية ص358 ط بيروت).
ولسائل أن يسأل ولماذا لا تفعلونها ما دمتم ترونها مباحاً؟ وما دام تروون أن الإيمان لا يكتمل إلا بها، وأنه يثاب عليها بذاك وذاك، أو لا يدل ذلك بأن في القلب منها شيء، وإلا فلماذا المباهاة بأن العرب لا يفعلون وأن الفرس أيضاً لا يفعلون؟ ثم ولماذا التعليل بالمسافرين وإن كان من مكملات الإيمان وسبب رفع الدرجات، ولماذا الفرق بين الموسرين والمعسرين، ولقد فرق كباركم في كتبهم أيضاً حيث بوبوا الأبواب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنياً وغير ذلك، وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار] حتى يتمتع" ["من لا يحضره الفقيه" ج3 ص366].
"وإني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا قد بقيت عليه خلة من خلال الرسول لم يقضها" ["من لا يحضره الفقيه" ج3 ص463] - قاله أبو عبد الله في جواب من سأله عن المتعة.
وأيضاً عن أبي جعفر أنه سأله سائل.
للمتمتع ثواب؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى، وخلافاً على من أنكرها. لم يكلمها – أي المتمتع بها – كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت : بعدد الشعر؟ قال: نعم! بعدد الشعر" ["من لا يحضره الفقيه" ج3 ص366].
هذا ومثل هذا فإنه لكثير .
ونختم القول على إيراد رواية أخرى من الروايات المروية الكثيرة الكثيرة في كتبهم من التفسير والحديث والفقه، وهى فرية من مفتريات القوم على جعفر الصادق أنه قال :
"إن المتعة من ديني ودين آبائى، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بدين غيرنا، والمتعة مقربة إلى السلف وأمان من الشرك، وولد المتعة أفضل من ولد النكاح، ومنكرها كافر مرتد، ومقرها مؤمن موحد، لأن له في المتعة أجران، أجر الصدقة التي يعطيها للمستمتعة، وأجر المتعة" ["تفسير منهج الصادقين" للملا الكاشاني ج2 ص495].
ودليل كون المتعة بهتاناً وافتراء على أهل البيت، وكذباً وزوراً عليهم أنه لم يثبت في كتاب ما وحتى في كتب القوم أنفسهم ذكر واحدة من النساء اللاتي تمتع بها أحد من أئمتهم الاثنى عشر بما فيه آخرهم الغائب الذي لم يولد بعد مع أن جميع النساء لجميع أئمتهم ذكرن، وذكر أسمائهن في الكتب التي هم ألفوها في سيرهم وسوانحهم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحسن العسكري والغائب الموهموم، كما أنه لم يثبت واحد من أولادهم بأنه كان حصيلة المتعة وثمرتها، وهذا مع أنهم ملئوا كتب التاريخ والأنساب والسير من الأساطير والأباطيل.
وهذا مما لا جواب عليه عند واحد منهم، من أدناهم إلى أعلاهم، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟.
إعارة الفروج
وأباحوا مع ذلك إعارة الفروج ومنحها للأصدقاء، فلقد روى الطوسي عن أبي الحسن الطارئ أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ قال : لا بأس به" ["الاستبصار للطوسي" ص141 ج3].
والاستئجار أيضاً
ومن أكاذيبهم الشنيعة على جعفر بن الباقر ما رووه عنه أنه قال :
جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال : كيف زنيت؟ فقالت : مررت بالوادية فأصابني عطش شديد فاستقيت عربياً، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تزويج ورب الكعبة" ["الفروع من الكافي" ج5 ص468].
انظر إلى القوم كيف فتحوا أبواب الفحش والدعارة على مصاريعها بمثل هذه الأكاذيب والافتراءات؟.
قال أبو عمر: هذا ما نقله الأستاذ إحسان إلهي ظهير رحمه الله وتقبله في الشهداء من كتب الشيعة بامجلد والصفحة ...
فأنا لا أتقول عليك أنت .. هذا رأيك وهذه روايات الكليني والطوسي والخميني وغيرهم فمن نصدق ؟
ثم أقول للمشرف سلمه الله أين الشدة في كلامي رعاك الله وهل بيننا وبينهم إلا التكفير والتبديع والتفسيق ونحن ملتان مختلفتان .... إلا أن يكون المناقش موحداً لله في دعائه وذبحه وطوافه وسجوده وصيانته لعرض النبي صلى الله عليه وسلم ومتبعاً لسنته وأصحابه الأطهار رضوان الله عليهم ويقول بأن كتاب الله محفوظ من التحريف وهو مرجع المسلمين الأول ..وووو ثم بعدها يكون لنا شأن آخر مع أمثاله ..
_________________________
الشيعة وأهل البيت للأستاذ الفاضل إحسان إلهي ظهير ...
فارس النهار
07-02-2003, 04:53 PM
لعل من أشنع ما يعتقده الإمامية بخصوص مسألة المتعة هو :
جواز التمتع بالمرأة المتزوجة وأن السؤال عن حالها قبل التمتع ليس شرطا في الصحة .
وقد نقل أخونا الحسيني بعض الروايات في ذلك ، وأنا أنقل لكم الآن بعض الفتاوى :
1- فى منهاج الصالحين لاية الله العظمة السيد علي السيستاني ج3 مسالة 260 :
يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , وأن يسال عن حالها قبل الزواج مع التهمة من أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وأما بعد الزواج فلا يستحب السؤال , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .
2- وفى جامع الاحكام الشرعية لسماحة المرجع الديني الأعلى ايه الله العظمى السيد عبدالاعلى الموسوي ص 410 :
يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة . ( الوثيقة الاولى )
3- وفى تحرير الوسيلة للعلامة الاكبر والاستاذ الاعظم أية الله العظمى الموسوي الخميني , الجزء الثاني ص 292 : مسألة 17
- يستحب أن المتمتع بها مؤمنية , والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , أما بعده فمكروه , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة . ( الوثيقة الثانية )
[ ملحوظة : الوثائق مستفادة من أخينا FaHaD19 من منتدى آل البيت ]
http://www.arab3.com/gold/images/Feb03/jassem1_tWVp18.jpg
http://www.arab3.com/gold/images/May03/jassem1_jg5zya.jpg
الوثيقة الثانية ( الخميني في كتابه تحرير الوسيلة )
http://www.albrhan.com/arabic/wthaeq/tahreer_wasela/threr1.jpg
http://www.albrhan.com/arabic/wthaeq/tahreer_wasela/threr2.jpg
[ ملحوظة : الوثائق مستفادة من أخينا FaHaD19 من منتدى آل البيت ]
mus318
07-05-2003, 10:35 AM
زواج المتعة زواج صحيح له شروطه وأحكامه الخاصة وما ذكرته عن زواج المتعة وعدم السؤال وأن هل الفحص عن حالها ضروريا يقصد في صحة العقد أما إذا تبين أنا لم تنه عدتها من زواجها الأول الذي انتهت منه إما بانتهاء المدة إن كان مؤقتا (متعة) أو طلاق أو وفاة زوجها إن كان دائما (زواج دائم) فهنا العقد صحيح ولكن لا يحل له أن يطؤها.
ثم إن زواج المتعة هو تماما مثل الزواج الدائم وفرقه هو كالتالي:
الزواج الدائم ينتهي إما بالطلاق أو موت أحد الأطراف أما الزواج المؤقت (المتعة) فينتهي إما بانتهاء العقد أو الوفاة أو هبة بقية المدة.
الزوج الدائم والمؤقت كلاهما لا يصحان إذا كانت المرأة في عهدة رجل آخر أو أنها متزوجة من رجل إخر بل لا بد أن تكون غير متزوجة ولا في ذمة أحد إضافة إلى إنهاءها للعدة المفترضة عليها سواء ثلاثة قروء للمتزوجة الدائمة أو حيضتين للمرأة المتمتعة.
أبناء زواج المتعة يرثون ولهم كامل الحقوق من النفقة وغيره.
هذه عقيدتنا في زواج المتعة ويمكنم مراجعة علماءنا في هذا الشأن لا أن تتكلموا وتتهموا الشيعة بكلام ليس من عقيدتهم فالكلام المكتوب له مضمون معين يجب السؤال عنه إذا كنتم مخلصين.
فارس النهار
07-05-2003, 11:00 AM
3- وفى تحرير الوسيلة للعلامة الاكبر والاستاذ الاعظم أية الله العظمى الموسوي الخميني , الجزء الثاني ص 292 : مسألة 17
- يستحب أن المتمتع بها مؤمنية , والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , أما بعده فمكروه , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .
يستفاد من الفتوى عدة أمور :
1- يستحب أن تكوم المتمتع بها عفيفة .
2- يستحب ( فقط يستحب ) السؤال عنها قبل الزواج هل هي ذات بعل أم لا .
3- يستحب ( فقط يستحب ) السؤال عنها قبل الزواج هل هي ذات عدة أم لا .
4- يكره السؤال عما سبق بعد الزواج .
5- ليس السؤال والفحص شرط في الصحة .
حتى علمائكم لا تحسنون فهم كلامهم
mus318
07-06-2003, 01:15 PM
أنت يا أخي يجب أن تفهم أن المقصود هنا في صحة العقد والزوج الذي تتكلم أنت عنه هو زوج المتعة وليس الزوج الدائم وهذا ليس لأن هناك فرق بين الزوجين (زوج المتعة والزوج الدائم) ولكن لأن زواج المتعة منقطع لذلك قد تكون باقية في عدة فلهذا كان السؤال.
وأنا أريد أن أسألك إذا أردت أنت الزواج زواجا دائماً هل تسأل إذا كانت هذه المرأة متزوجة أم لا؟ من الطبيعي أنك تعرف ذلك قبل الزواج أنها غير متعلقة بذمة أحد. ولكن هنا التأكيد إستحبابا على السؤال لأن المتزوجة للمتعة تكون أكثر تعرضا للزواج وانتهاءه.
فارس النهار
07-07-2003, 10:25 AM
بدون تعليق .. اكتب ما شئت
يترك الحكم للقاريء .