| |
يجوز للحاج التعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق , لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }[1] ،وشرط جوازه عند الشافعية والحنابلة أن يخرج الحاج من منى قبل الغروب , فيسقط عنه رمي اليوم الثالث , فإن لم يخرج حتى غربت الشمس لزمه المبيت بمنى , ورمى اليوم الثالث ، وذلك لأن اليوم اسم للنهار , فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين , وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال " من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد "[2] .
عدد القراء : 2661 |
 |
|
تاريخ الموضوع: 03 - نوفمبر - 2002 ميلادية |
 |
|
|